الشيخ عزيز الله عطاردي

215

مسند الإمام الصادق ( ع )

لا بأس . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كانت لعلي بن الحسين عليه السّلام جارية تذبح له إذا أراد . 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته . 7 - الصدوق : روى حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم اللّه عليه وسألته عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطاق الشفرة . 8 - عنه في رواية ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها والغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم اللّه تعالى حلت ذبيحته وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما . 9 - عنه روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن علي بن الحسين عليه السّلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد . 10 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللّه وذاك